الشيخ الجواهري

201

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والأولى الرجوع في الشبه إلى العرف ، وليس المدار فيه على مقدار الجسم فقط . والظاهر دخول ابن آوى فيه . وأمّا ابن عرس ( 1 ) [ فلا يخلو دخوله من إشكال ] . كما أنّ دخول الشاة في شبه الكلب لا يخلو من إشكال ( 2 ) ، لكن لا يبعد الأوّل ( 3 ) . والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في ذلك بعد صدق الاسم ، ولا بين الذكر والأنثى ( 4 ) . وهل يعتبر الموت في البئر أو الأعمّ ؟ لا يبعد الثاني ( 5 ) . 2 - ( و ) كذا يطهر بنزح الأربعين ( لبول الرجل ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) السرائر 1 : 76 . ( 2 ) الوسائل 1 : 186 ، ب 18 من الماء المطلق ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 1 : 180 ، ب 16 من الماء المطلق ، ح 5 . ( 4 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 3 . ( 5 ) الهداية : 70 . المقنع : 30 . ( 6 ) تقدم في ص 192 . ( 7 ) 7 ، 12 المعتبر 1 : 67 . ( 8 ) القواعد 1 : 187 . التحرير 1 : 47 . السرائر 1 : 78 . ( 9 ) 9 ، 10 الغنية : 49 . كشف اللثام 1 : 332 . ( 11 ) الذكرى 1 : 94 . ( 13 ) السرائر 1 : 78 . الوسائل 1 : 181 ، ب 16 من الماء المطلق ، ح 4 .